وأما عن المسح على العمامة والنَّاصية معًا، فقال:"ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ جَمِيعًا فِي وَضُوئِهِ" [1] .
واستدلَّ بحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه:"مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ" [2] .
-ثم ردَّ على من قال بعدم جواز المسح على العمامة إلا مع النَّاصية، فقال:"ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ غَيْرُ جَائِزٍ" [3] .
وروى حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه بلفظ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ" [4] .
ثم علَّق عليه بقوله:"وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ (وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ) ، قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ النَّاصِيَةِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَيَجْعَلُ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ مُجْمَلًا، وَخَبَرَ مُغِيرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُفَسِّرًا لَهُ، أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ذَلِكَ مَعَ النَّاصِيَةِ فَوْقَ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دُونَ الْعِمَامَةِ، إِذِ النَّاصِيَةُ مِنَ الرَّأْسِ. وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ، بَلْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ فِي وَضُوئِهِ، وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ دُونَ النَّاصِيَةِ، وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ، فَكُلٌّ"
(1) صحيح ابن حبَّان: (4/ 171) .
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة، حديث رقم: (274) .
(3) صحيح ابن حبَّان: (4/ 176) .
(4) تقدم تخريجه: (160) .