الصفحة 8 من 17

المطلب الأول: في تعريف البطاقة المصرفية:

البطاقة لغةً: البطاقة ككتابة هي الحدقة، وقيل هي الورقة الصغيرة المنوطة بالثوب التي بها رقم ثمنه إن كان متاعًا، ووزنه وعدده إن كان عينًا (38) .

البطاقة اصطلاحًا: تعددت تعريفات البطاقات، وكل تعريف نظر لها من جهة، أو عمل، أو مكان قبول (39) ويمكن تعريفها تعريفًا عامًا يشتمل على الحدود الضرورية بأن نقول:

(( هي أداة محلية، أو داخلية، أو إقليمية، أو دولية، للدفع [النقدي أو الفوري، أو الائتماني القصير، أو الائتماني المتوسط، أو الائتماني الطويل، أو الائتماني المدار] أو ذات نطاق [خاص، أو شبه عام، أو عام] ناتجة عن عقد [ثنائي، أو ثلاثي] تصدر من [محل، أو شركة، أو بنك تجاري] تمكن حاملها من إجراء عقود خاصة، والحصول على خدمات خاصة ) ) (40)

وهي لا توجد في (المناطق المحررة) , لعدم وجود بنوك معترف عليها عالميا,

القبض بالقيد المصرفي وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في تعريف القيد المصرفي:

وهو: عملية تحويل مصرفي تتم بواسطة قيود يجريها البنك، مضمونها أنه يجعل حساب عميل معين مدين بمبلغ معين لكي يجعل حساب عميل آخر دائنًا بذات المبلغ. أو هو نقل من حساب إلى حساب آخر بمجرد قيود في الحسابين (41) .

إجراء كتابي يقوم به البنك في سجلاته (أو أجهزة الحاسب الآلي عنده) يثبت به استحقاق شخص معين لمبلغ محدد من المال في ذمة البنك (42) .

المطلب الثاني: حكم القبض في القيد المصرفي:

يعتبر القبض في القيد المصرفي قبضًا حكميًا والقبض الحكمي المعتبر شرعًا له صور متعددة، ومن صوره:

القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:

أ - إذا أُودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج - إذا اقتطع المصرف ,بأمر العميل , مبلغًا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر (43) .

وهذا يوجد في المناطق المحررة على مستوى الحوالات المصرفية مع الانتباه إلى تحويل العملة بنفس النوع أي تحويل الدولار فيقبض دولار بنفس قيمته لا أن يحول الدولار فيقبض في المكان الأخر بشكل عملة سورية لأن هذا ربا فضل لعدم اتحاد مجلس التقابض,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت