الصفحة 2 من 17

لقول لنبي صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بالذَّهَبِ. والفِضَّةُ بالفِضَّةِ. والبُرُّ بالْبُرِّ. والشَّعيرُ بالشَّعيرِ. والتَّمرُ بالتَّمرِ. والمِلحُ بالمِلحِ. مِثلًا بمِثلٍ. يَدًا بيَدٍ. فمَن زادَ أوِ استَزادَ فقد أربَى". الآخِذُ والمُعطي فيهِ سَوَاءٌ. وفي رواية"الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثلًا بمِثلٍ. فذَكَرَ بمِثلِهِ".

رواه أبو سعيد الخدري كما في صحيح مسلم (1584)

والقبض شرط لزوم في مثل الرهن فعقد الرهن غير لازم إن لم يتم تسليم العين المرتهنة إلى المرتهن هذا في عقود المعاوضات على تفصيل بين العلماء

وأما في غيرها كالميراث فلا يشترط القبض.

خلاف الفقهاء في حكم بيع ما اشتراه الإنسان قبل قبضه:

قال الحنفية: لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه؛ وما لا ينقل فيجوز عند الصاحبان استحسانا لأن تلفه غير محتمل.

وقال الشافعية: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه منقولا كان أو غير منقول واستدلوا بما يلي: أن علة النهي عن بيع الطعام تتحقق في غيره سواء قلنا بأن العلة (كما هي عند الجمهور) الغرر أي غرر انفساخ العقد على تقدير الهلاك.

وقال ابن قدامة: علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه, لا سيما إذا كان المشتري يسعى في رد المبيع إما بجحد أو احتيال بالفسخ.

أو قلنا كما قال المالكية: العلة لا تتخذ ذريعة للتوصل إلى الربا.

فكل هذه العلل موجودة في غير الطعام.

ففي حديث حكيم بن حزام قال: قُلتُ يا رسولَ اللهِ، إنِّي رَجُلٌ أشتَري هذه البُيوعَ، فما يَحِلُّ لي مِنها، وما يَحرُمُ علَيَّ؟ فقال يا ابنَ أخي إذا اشتَريتَ بَيعًا فلا تَبِعْه حتى تَقبِضَه. .

كما في سنن الدارقطني (2820) والحديث صحيح لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت