وقيل هي أقسام متساوية من رأس مال الشركة غير قابلة للتجزئة تمثلها وثائق التداول (31)
وهنا تعريف ثالث يتعرض إلى نوع النصيب فيقول: الأسهم هي ما يمثل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة سواء أكانت حصص نقدية أم عينية ويتكون رأس المال من هذه الأسهم. (32)
ويمكن استخلاص تعريف يجمع ما تفرق في التعريفات السابقة فنقول السهم صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة ,قابل للتداول يعطي مالكه حقوقا خاصة (33)
فمثال السهم الذي يمثل نصيبا عينيا في المناطق المحررة كأسهم ملكية عقار ما في صحيفته العقارية حيث يعتبر كل عقار بمثابة 2400 سهم فقد يشترك عدة أشخاص على ملكية هذه الأسهم وقد يزرعونها سوية فيوزعون أرباحها بحسب نصيب وعمل كل منهم ويتحملون خسارتها بحسب نصيب كل واحد منهم كما يمكنهم تداول هذه الأسهم بالبيع أو الرهن أو الإيجار. وأما السهم النقدي في رأس مال شركة ما فهو غير موجود في مناطقنا المحررة لاحتمال حصول الغرر والاحتيال في مثل هذه الشركة
وللأسهم تقسيمات كثيرة من حيث الحصة؛ ومن حيث الحقوق؛ ومن حيث الاسترداد ومن حيث الشكل؛ وهذا التقسيم الأخير هو ما يهمنا الحديث عنه لأن تقسيمات الحصة والحقوق والاسترداد تتحدث عن الحكم والماهية وحقوق المساهم فيها (34) ؛ وأما تقسيم الشكل فكأنه بعد الفراغ من تلك التقسيمات تنحصر في شكل معين وهو ما يهمنا كيف سنقبضها به, لذا فإن الأسهم تنقسم من ناحية الشكل إلى ثلاثة أقسام (35) .
1 -أسهم اسمية: وهي الأسهم التي تحمل اسم المساهم وتثبت ملكيته لها في قيد المساهمين في الشركة.
2 -أسهم للأمر: وهي مثل سابقتها إلا أنها تزيد على ذلك بإمكانية تظهير صاحبها بأمر غيره
فإذا تصرف بها لغيره تصرفا ناقلا للملكية كتب اسمه بعد كلمة لأمر؛ وفي المناطق المحررة ملكية الأسهم العقارية هي أسهم للأمر حيث يمكن نقل ملكيتها بأمر المالك عن طريق عقود البيع الصحيحة؛ كما أنها أسهم اسمية في الصحيفة العقارية.
3 -أسهم لحاملها: وهي التي لا تحمل اسم حاملها؛ ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة وهذا غير موجود في المناطق المحررة؛ وذلك لما فيه من جهالة وغرر بسبب عدم تحديد المشتري الذي سيكون شريكا في الشركة فهذا موطن نزاع سد الشرع بابه وكذلك إضاعة للحقوق لأن الأسهم إذا سرقت أو ضاعت أو استولى عليها مغتصب فهو الذي سيصبح شريكا في الشركة لان السهم لحامله والشرع نهى عن كل ضرر (36) .
ولكن إذا صحت عند بعض القائلين بها فقبضها يحصل بتسليم الصك لحامله وتداولها بالتسليم من يد إلى يد؛ دون الحاجة للتنازل عنها في سجلات الشركة (37) .
وهذا النوع لا يوجد عندنا في المناطق المحررة, للغرر الذي يمكن أن يحصل بسببها