الصفحة 42 من 252

رحمه الله تعالى أن الإجابة بالقدم لا باللسان حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبا ولو كان في المسجد ولم يجب لا يكون اثما كذا في النهاية والقنية وفي حلية الأبرار في فصل أحوال تعرض للذاكر إذا سمع المؤذن أجابة في كلمات الأذان والإقامة قالوا إن إجابتهما واجبة على كل من سمعه وإن كان جنبا أو حائضا إذا لم يكن في الخلاء أو على الجماع وفي مجمع الفتاوى سمع من كل جانب يكفيه إجابة واحدة يتكلم في الفقه فسمع الأذان يجب الإجابة سمع الأذان وهو يمشي فالأولى أن يقف ساعة ويجيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا سمع الإذان فما عمل بعده فهو حرام وكانت تضع مغزلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت