-كتاب البيوع لما فرغ من بيان العبادات شرع في المعاملات وقدم البيع لأنه أكثر وقوعا وفي الإشراف البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء آخر وفي الشريعة عبارة عن إيحاب وقبول ثم اختلفوا هل يشترط ذلك القبول في الأشياء الخطيرة والتافهة فقال مالك وأبو حنيفة في رواية لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة وكلما رآه الناس بيع فهو بيع وقال الشافعي رحمه الله يجب في الأشياء الخطيرة والتافهة وقال أحمد رحمه الله يجب في الخطيرة ولا يجب في التافهة واختلفوا هل ينعقد بالمعاطاة فقال أبو حنيفة رحمه الله في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه لا ينعقد وقال مالك رحمه الله ينعقد وعن أبي حنيفة وأحمد مثله وهذا في كلها على الإطلاق