الصفحة 165 من 252

باب البيع الفاسد الصحيح ما كان مشروعا بأهله ووصفه والفاسد مشروع بأصله لا وصفه ويفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا بخمر وقبضه فأعتقه يعتق ثم هذا الباب مشتمل عل أربعة أنواع باطل وفاسد ومكروه وموقوف

فالباطل ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ولا يفيد الملك حتى لو اشترى عبدا بميتة وقبضه وأعتقه لا يعتق والفاسد ما ذكرناه آنفا

والمكروه مشروع بأصله ووصفه لكن جاوره شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة

والموقوف مشروع بأصله ووصفه ويفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير فالباطل والفاسد بهذا التفسير متباينان إذ في تعريف كل واحد منهما قيد ينافي تعريف الآخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت