الصفحة 19 من 252

المسح على الخفين حتى وردت آثار أضوء من الشمس وعدم روايته أولا كان قياسا إذ القياس أن لا يجوز المسح عليهما كأن لا يجوز على القلنسوة والعمامة لكن لما وردت الآثار في جوازه ترك القياس كذا في شرح الطحاوي عن محمد بن سلمة أنه قال ليس في المسح على الخفين اختلاف فقيل الشيعة لا يجوزونه يقال الناس رجلان أهل الفقه وأهل الحديث وسائرهم لا شيء كذا في الاختيارات فإن قيل ما الحكمة في إيجاب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس حيث لم يفرض غسله قلنا في ذلك حكم ومصالح لا تحصى منها أن العذاب في الآخرة لهذه الأعضاء على ما نطق به القرآن فالوجه قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واليد قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله والرأس والرجل قوله تعالى فيؤخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت