الصفحة 120 من 252

رحمهما الله هو يمين ويصح من كل زوجين حرين كانا أو عبدين عدلين أو فاسقين أو أحدهما وقال أبو حنيفة رحمه الله هو شهادة لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك أن يكونا حرين مسلمين فأما العبدان والمحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلها لأن اللعان عنده شهادة وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهب أبي حنيفة رحمه الله وهي التي اختارها الخرقي منهما والأخرى كمذهب مالك والشافعي رحمهما الله وهي أظهر الروايتين العفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع يقال عف عن الحرام يعف عفا وعفة وعفافة أي كف فهو عف وعفيف والمرأة عفة وعفيفة وتعفف أي تكلف في العفة كذا في الصحاح

والعصيان ترك الانقياد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت