فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 618

قال شيخ الإسلام ردًا على أبي حنيفة لو فتقهما كان جائزًا بالإجماع فلا معنى إذًا للمنع, فقوله: لو فتقهما كان جائزًا بالإجماع هذا دليل أنه موجود ولا شيء فيه, لأنه معروف أن السراويل واضح, لكن ... يقول ابن تيمية: بمعنى: إذا ... على ما فُصل على الفخذين يمينًا وشمالًا ما في شيء, إذًا ما الفرق بين ما قاله ابن تيمية: أنه جائز بالاتفاق وبينما هو موجود في هذا العصر, وسواءً ... قيل: أن فيه اتفاق أو ما فيه اتفاق لأن هذه المسألة خلافية والكلام فيها خلاف لا يضرنا ... تقرير هذا الأصل وأنه ما مُنع من المخيط أصلًا, فبالتالي ما يوجد الآن على شكل وزرة ونحو ذلك هذا لا شيء فيه لأن هذا المخيط ما مُنع منه أصلًا, والمنهي عنه هو على عضو معين, وهذا العضو مقصود للشارع أنا مُطالب بستر هذا العضو, وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمرني بذلك, فهو بمنزلة الإزار وأي ... بحزام وحين أضع الإزار وأربط بالحزام أو كان هو مخيطًا من الأصل على هذا, ما فُصل على عضو معين هو مطلوب للستر, لكن ... لو كان مُفصلًا على عضو معين ... أضعه كهيئة سراويل لا يجوز, إنما أضع السروال إذا لم أجد إزارًا كما في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ...

ما حكم لبس الإحرام الذي يشبه التنورة والوزرة:-

الأخ يسأل عن حكم لبس ما يُشبه التنورة أو يُشبه الوزرة في الإحرام؟ وهذه مسألة من المسائل العصرية الحادثة وكان لها نظائر في عصور السلف, وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الحج من شرح العمدة مسألة حكم فتق السراويل لمن لم يجد إزارًا؟ وقال الشيخ رحمه الله تعالى على قول من قال: بأن لم يجد إزارًا يلبس السراويل ويفتقها, قال الشيخ: لا معنى لفتقها لأنه لو فتقها جاز لبسها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت