الصفحة 13 من 19

يدعي البعضُ أن حد الردة لا يقام على المرأة، وتمسكوا ببعض النصوص التي وردت عن بعض السلف، وهي خاصة بالكافرة الأصلية، أما من دخلت في الإسلام - ولو نفاقاً - ثم انسلخت منه قتلت.

وإليك الأدلة:

1)أمره صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بقتل أربعة نفر وامرأتين - إحداهما مرتدة عن الإسلام، وهي سارة مولاة بني عبد المطلب - ولو وُجِدوا متعلقين بأستار الكعبة.

2)ما صح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن أم ولد لرجل سبَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن دمها هدر) .

وفي رواية للدارقطني [62] عن ابن عباس: (أن رجلاً أعمى كانت له أم ولد له منها ابنان مثل اللؤلؤتين، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلم تنته، ويزجرها فلم تنزجر، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، فما صبر سيدها أن قام إلى معول فوضعه في بطنها، ثم اتكأ عليها حتى أنفذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا أشهد أن دمها هدر") ، وفي رواية قال لرسول الله: (وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فقتلتها) .

3)سبَّت امرأة النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه.

4)وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال: (ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعرض عليها الإسلام، فإن قبلت وإلا قتلت، فعرضوا عليها الإسلام؛ فأبت إلا أن تقتل، فقتلت) [63] .

5)وفي رواية عن جابر: (أن امرأة يقال لها أم مروان؛ ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت) [64] .

6)وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت) [65] .

7)قتل أبي بكر الصديق رضي الله عنه لامرأة يقال لها أم قرفة في الردة.

أما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لا يُقتل النساء إذا ارتددن) :

فضعيف.

روى البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي معلقاً على حديث ابن عباس هذا، قال: (سألتُ سفيان عن حديث عاصم [66] في المرتدة؟ فقال: أما عن ثقة فلا، ثم نقل عن الزهري في المرأة أن تكفر بعد إسلامها قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، وعن إبراهيم النخعي مثل ذلك) .

ومن العجيب أن القائلين بعدم قتل المرتدة هم منكرون لجميع الحدود، وداعون لتسوية المرأة بالرجل في الميراث وفي الحقوق السياسية ونحوها، مخالفين بذلك كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، مما يدل على جهلهم الفاضح وتناقضهم، وأنهم في الحقيقة متبعون لأهوائهم.

[62] في سننه: ج2/ص112، رقم 102 و 203.

[63] سنن الدارقطني: ج3/ص119، رقم 124.

[64] المصدر السابق، رقم 1122.

[65] المصدر السابق، رقم 121.

[66] حديث ابن عباس السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام