من أباح الردة وأنكر حدها؛ فهو كافر مُهدَر الدم ما لم يتب عن ذلك ويراجع الإسلام، لأن ذلك إنكار لما هو معلوم من الدين ضرورة، وطعن وتشكيك في الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، والحكام الغيورين الذين حكموا بردة المرتدين، وأقاموا عليهم حدها.
يتشبث المبيحون للردة الداعون لإنكار حدها ببعض الزلات والهفوات.
نحو ما نسب للشيخ شلتوت رحمه الله أنه قال: (يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن كثيراً من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بأحاديث الآحاد، وأن الكفر نفسه ليس مبيحاً للدم، وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم، ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن في صمته عن عقوبة المرتد تؤيد هذا) .
مما يدل على خطورة الزلات والهفوات وتلقف أهل الأهواء لها.
يردُّ هذا الزعم الباطل؛ قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لتلك الطائفة المخذولة من الرافضة وحرقه لهم، الذين لم يحاربوا علياً ولم يخرجوا عليه، بل ألّهوه، فالمرتد مفارق لجماعة المسلمين ومحارب لهم ولعقيدتهم.
وإذا لم يكن الكفر بعد الإيمان مبيحاً للدم فما الذي يبيح الدم يا ترى؟! إذا كان الراجع عن الماسونية والشيوعية ونحوهما، وهي فرق كافرة، يُقتل أو يُضيَّق عليه، وقد يكون رجوعه إلى الحق - إلى الإسلام - وكذلك التارك لجماعة من الجماعات الإسلامية يُهجر، ويُضيَّق عليه، ويوصف بالخيانة والخروج والعمالة، وقد يكون محقاً في خروجه وتمرده على التسلط والجبروت والمخالفات الشرعية، فكيف بالراجع عن الإسلام، وهو الدين الخاتم لجميع الأديان؟ فمالِ هؤلاء القوم لا يستحون؟!
السنة حجة بنفسها، فقد حرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ونهت عن الوصية للوارث، ومنعت كذلك أن يرث المسلمُ الكافرَ والكافرُ المسلمَ.
وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم لها شقان؛ البلاغ والبيان، فهو المبيِّن لمراد الله عز وجل، ولهذا يقول بعض العلماء: (القرآن أحوج إلى السنة) ، لأن السنة مبينة لكثير مما أجمل في كتاب الله عز وجل.
وهب أن مسألة قتل المرتد ليس فيها نص، فهل نترك فعل أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى رضي الله عنهم، وقول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من الأئمة رحمهم الله؛ لهذه الزلات والهفوات ولما تهواه نفوس المنافقين وأعداء الملة والدين؟!