الصفحة 3 من 19

الرِّدَّة؛ هي الرجوع عن الإسلام كلياً أو جزئياً بإنكار ما هو معلوم من الدين ضرورة، بنفي ما أثبته الله ورسوله، أو إثبات ما نفاه الله ورسوله، وتكون بالفعل، والترك، والنطق، والاعتقاد، والشك، جاداً كان المرتد أم هازلاً.

وبلفظ آخر؛ أن يرتكب الإنسان ناقضاً من نواقض الإسلام.

قال الكاساني الحنفي المتوفي 587 هـ في"بدائع الصنائع": (أما ركن الردة فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان) [3] .

وقال الصاوي المالكي المتوفى 1241 هـ في"الشرح الصغير": (الردة كفر مسلم بصريح من القول، أو قول يقتضي الكفر، أو فعل يتضمن الكفر) [4] .

وقال الشربيني الشافعي المتوفى 977 هـ في"مغني المحتاج": (الردة هي قطع الإسلام بنية أو فعل، سواء قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً) [5] .

وقال البهوتي الحنبلي المتوفى 1050 هـ في"كشَّاف القناع": (المرتد شرعاً الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً، أو اعتقاداً، أو شكاً، أو فعلاً) [6] .

[3] ج1/ص134.

[4] ج6/ص144.

[5] ج4/ص133.

[6] ج6/ص136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام