يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه، ما لم ير فيه أذى، رواه أبو داود والنسائي.
ويشهد لمعناه أحاديث كثيرة، منها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي في نعليه ما لم ير بهما أذى، رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن يزيد، ورواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري.
ويشهد لذلك حديث: «فلا ينصرفنّ حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا» وهو متفق على صحته، إلى أشباه لذلك كثيرة تدل على جواز الاحتجاج بالاستصحاب للحكم المتقدّم، وعلى ذلك عمل العلماء في فطر يوم الشك من آخر شعبان، وصوم يوم الشك من آخر رمضان.
الموفي عشرين حديثًا: نهى من أكل الثوم أو البصل عن دخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من روايته عن أبيه، وله شواهد كثيرة:
فرواه البخاري ومسلم ومالك في «الموطأ» عن جابر بن عبد الله.
والبخاري ومسلم عن أنس.
ومسلم ومالك في «الموطأ» عن أبي هريرة.
وأبو داود عن حذيفة والمغيرة.
والبخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر.
والنسائي عن عمر.
ومسلم وأبو داود عن أبي سعيد.
وأما النهي عن هاتين الشجرتين مطلقًا من غير تقييده بدخول المسجد، فرواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله، وأبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.
الحادي والعشرون: حديث: «هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم ... » رواه عنه البخاري ومسلم ومالك والنسائي.