ومالك «في الموطأ» عن عبد الله بن أبي بكر.
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن حكيم بن حزام.
وأبو داود والنسائي عن ابن الفراسي عن أبيه.
الخامس: «إن هذا الأمر لا يزال في قريش» رواه عنه البخاري.
ورواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر.
وروى مسلم نحوه عن جابر بن عبد الله.
ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
السادس: حديث جلد شارب الخمر وقتله في الرابعة، رواه عنه أبو داود والترمذي.
وأما جلده فمعلوم من الدين ضرورة، والأحاديث فيه كثيرة مأثورة، وأما قتله في الرابعة فرواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة.
ورواه أبو داود عن قبيصة بن ذؤيب، وعن نفر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ.
ورواه الإمام الهادي يحيي بن الحسين في «كتاب الأحكام» ولكن هذا الحكم منسوخ عند كثير من أهل العلم.
السابع: حديث: «النهي عن لباس الحرير والذهب، وجلود السّباع» . رواه عنه أبو داود والنسائي، والترمذي بعضه بغير لفظه، فأما شواهد تحريم لباس الحرير والذهب فأشهر من أن تذكر.
وأما جلود السباع: فله عليه شاهد عن أبي المليح، خرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
الثامن: حديث افتراق الأمة إلى نيّف وسبعين فرقة، رواه عنه أبو داود.
وروى الترمذي مثله عن ابن عمرو.
وروى الترمذي وأبو داود مثله عن أبي هريرة.