الصفحة 51 من 106

يدندن كثير من أفراخ المرجئة كل ما سمعوا أحداً من أسود التوحيد أو أشباله يطلق حكم التكفير على أحد طواغيت الحكم بقولهم: هل ثبتت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع؟؟؟ [1]

نقول لهؤلاء ومن على شاكلتهم بإجمال دون إخلال [2] :

إن الكفر كفران:

1 -كفر أصلي.

2 -كفر طارئ - كفر الردة -.

فأما الكفار الأصليون فحكمهم واضح ولا أحد ينازع فيه، وأما الكفار المرتدون الذين نقضوا عقد الالتزام [3] بأنواع المكفرات فهذا الذي ينازعنا عليه أهل التجهم والإرجاء، وبيانه ما يلي:

إن إجراء الحكم الشرعي بالكفر يكون كالتالي:

1 -إثبات التهمة.

2 -تحقق الشروط.

3 -انتفاء الموانع. [4]

فأما إثبات التهمة فإثباتان:

1 -إثبات أصلها: وله طرق وهي:

(1) أغلب من يسأل هذا السؤال، إن سألته: ما هي الشروط والموانع؟ سكت ولم يحر جواباً! وإن استحيى من نفسه أخذ يلفق موانع من كيسه؛ كأن يعد من الموانع: الخوف. أو: عدم الاستحلال. أو: النطق بالشهادتين. أو: أن اسمه من أسماء المسلمين. وهكذا يفعل الجهل بأصحابه!!!

(2) إن شاء الله تعالى.

(3) عقد الالتزام هو: الشهادتان.

(4) والبعض يُضيف أمراً رابعاً وهو: الاستتابة. بينما الصحيح أن الاستتابة تكون بعد الحكم بالتكفير ليس قبله، وإلا فمَم تستتيبه؟! اللهم إلا أن يراد بالاستتابة النظر في الشروط والموانع؛ كما هو عند بعض أهل العلم وسيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام