* تفسير البيضاوي: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ... ) :
ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل لأن كلاً منهم بشر مثلنا، لما نزلت الآية: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ) قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله؛ قال:"أليس كانوا يحلون لكم، ويحرمون لكم".
(2) - فإذا فهمت ما سبق يا أخي فاعلم أنه أصل المسألة أن هذه المؤسسات أسست على شفا جرف هار من الشرك، فانهار بأهله في جهنم، وخروا من السماء فتخطفتهم الطير، أو هوت بهم الريح في مكان سحيق، إلا من كان جاهلاً فتعلم وتاب إلى ربه وأصلح.
ولتعلم ذلك ننقل بعض النقول من كتبهم:
* كتاب"مدخل دستوري"د. سيد صبري:"القانون هو قاعدة آمرة أو مانعة، يضعها صاحب السلطان، تقنن للصالح العام، لا للصالح الخاص، وللجميع لا لشخص معين، وللمستقبل بدون انقطاع."
وعن خصائص القاعدة القانونية، أنها ملزمة، القانون ليس نصيحة، ولكنه أمر، وهو ليس أمراً من أي رجل، ولكنه أمر صادر ممن يدان له بالطاعة، وموجه إلى من تجب عليه الطاعة.
ويقول د. سيد صبري:"القوانين الدستورية هي القوانين الأساسية، وهي العمل الرئيس لسيادة الأمة، والسلطة التي تضعها يطلق عليها السلطة المؤسسة [سنذكر هذا عند الكلام على وضع الدستور] ، وهذه القوانين هي مصدر جميع السلطات، تشريعية وتنفيذية وقضائية، وهي سابقة على القوانين العادية وأعلى منها، وأن على السلطة التشريعية -وهي سلطة مؤسسة لسن القوانين العادية -احترامها، بل إن هذه السلطة لا تستطيع تعديلها ولا إلغاءها، كما لا تستطيع أن تشرع إلا في الحدود التي رسمتها لها هذه القوانين الدستورية، ونقول: أما السلطة المؤسسة نفسها فوظيفتها سن القوانين الدستورية المنظمة للسلطات، بما فيها السلطة التشريعية وأعضاء التشريعية، مقيدين بشروط خاصة عند تعديل القوانين الدستورية، [ستذكر بعد بإذن الله، وهي شروط لا تحقق، إما فعلاً، وإما بتدخل الحكام والطواغيت] غير الشروط التي يسنون بمقتضاها القوانين العادية، وللسلطة المؤسسة أن تمنع السلطة التشريعية من التقنين في بعض المسائل على وجه معين، وعلى هذا الأساس يمكن حماية الأفراد من الاستبداد البرلماني [أي أن السلطة المؤسسة (وهي إما الحاكم، أو لجنة يكونها من القانونيين وغيرهم) تضع مناهج الكفر، وهو الدستور الذي على المجلس التشريعي أن يلتزمه، وله أن يشرع باقي أصول الكفر وفروعه مطيعاً السلطة المؤسسة غير خارج عليها، وإذا أراد تعديل شيء من منهاجها، فلذلك شروط، ستذكر بإذن الله بعد عدة أبواب] ."
وعند كلامه على القوانين يقول: القوانين هي:
1 -الدستور: القانون الأساس للدولة، وذلك في الدول ذات الدساتير المكتوبة، كمصر وفرنسا، [معلوم أن دساتير مصر كانت: دستور سنة23، دستور سنة56، دستور سنة 58، إعلان دستوري مارس سنة64، ودستور سنة71 الحالي، وأجرى عليه استفتاء شعبي قبل فيه بالإجماع كالعادة، وهو