صاحب مبدأ"الديمقراطية الاشتراكية"ندعو الله أن يمحو أثره، ويجرف أهله، ويعلي شرعة الحق، ويتوفنا في سبيلها شهداء: آمين].
2 -القوانين العادية: طالما هي قائمة، وإن كان من حق صاحب السلطان في الدول التشريع بلا قيد، ما دام في حدود اختصاصه، [صاحب السلطان عندهم بالهيئة التأسيسية: الشغب في الدول الجمهورية، ولمجلسه الحق في تخويل رئيس الجمهورية إصدار تشريعات ملزمة بغير الرجوع إليه] .
* يقول سيد صبري عن أنواع التشريع:
1 -تشريع يوجد في القمة، وهو التشريع الدستوري، ويسمى أحياناً بـ (التشريع الأساسي) ، في كتاب"مدخل الدراسة القانونية": نقسم الدساتير من حيث مصدرها إلى (4) أقسام:
1 -دستور يصدر في شكل منحة من الحاكم، ويقره الشعب في استفتاء عام -ومعلوم أن الدستور المصري سنة 71 من هذا الأخير، والحاكم يضعه بنفسه أو بلجنة يكونها، وكان قد أشار السنهوري إلى وضع مادة تقول:"إن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع"فغيرها جمال العطيفي إلى"مصدر أساسي"بأوامر ما، والأمر لا يختلف عند المسلم الفاهم المتبع للرسل، ولكنه يشغل بال أقوام -هذا الفرق بين اللفظين- ولعل البعض يظن أن المطالبة باللفظ الأول يعد عملاً إسلامياً عظيماً، وهؤلاء ظنوا أن الدعوات الحزبية وخططها مما يصلح للدعوة الربانية، وهذا مخالف كما ستعلم بإذن الله].
2 -ويلي التشريع الدستوري (التشريع العادي) أو ما يسمى بـ (التشريع الرئيس) وهو الذي يصدر من السلطة التشريعية العادية -أي تلك التي يكل إليها الدستور أمر سن القوانين.
3 -التشريع الفرعي: وهو الذي تباشره السلطة التنفيذية، ويشمل اللوائح والقرارات والمراسيم.
ويترتب على تدرج هذه الأنواع الثلاثة في الأهمية أنه لا يصح للتشريع الأدنى مرتبة أن يخالف التشريع الذي يعلوه.
* أما مرتبة الشريعة الإسلامية عندهم (وأشد من هذا كفراً ما سننقله بعد أبواب بإذن الله) يقول سيد صبري: إن المادة الثانية من المادة الأولى تنص أنه إذا فقد القاضي نصاً في التشريع، وحكماً في العرف، فصل في النزاع بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة، [أي أن الشريعة -كما صرح هو قبل ذلك- عندهم بعد التشريع القانوني، والعرف، وفوق القانون الطبيعي، وسواء أكان ذلك أم كانت بزعمهم مساوية لذلك، أو أكثر وذلك معها، فكله شرك على درجات، كما بينا في كلام ابن تيمية أول الرسالة] .
يقول الشيخ أحمد شاكر:"نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها، نقلتها عن أوربا الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل دينه، أو يعاديه من حيث لا يشعر، وهي في كثير من أحكامها أيضاً توافق التشريع الإسلامي، أو لا"