الصفحة 79 من 108

-قوانين تلزم بالمكفرات كالإلزام بالتحاكم إلى المحاكم الوضعية

-قوانين تبيح الكفر والردة: كحرية التدين والترخيص في محلات الكهانة

-قوانين تلزم بالحرام كالإلزام بالاختلاط في المدارس وحلق اللحية

-قوانين تحل الحرام كالترخيص في الزنا بالتراضي والخمر والربا

-قوانين تمنع الواجب كقانون منع الحجاب ومنع صلاة الجماعة في الإدارات العامة

-قوانين تسقط الواجب كالقوانين التي تلغي الحدود الشرعية

-قوانين تحدث واجبات كالتي تحدث عقوبات جديدة

-قوانين تمنع الحلال كقانون منع التعدد

وآحاد هذه القوانين كفر لمن وضعها أو حكم بها أو رضي بها بلا خلاف بين أهل العلم فكيف إذا اجتمعت، مع ما سبق من نواقض صريحة، ويدل على ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} وقوله: {مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ} وقوله: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} وهذه الآيات وما في معناها وردت في آحاد التشريعات التي تحل الحرام أو تحرم الحلال وما شابه وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أربعة من أنواع هذه التشريعات ثم قال:"وأي هذه الوجوه كان، فالقائل به مشرك، لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لأنه مبدل لدينه، وقد قال عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك"ومن هنا تفهم معنى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله:"إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت