فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 2214

-قال الشيخ الألباني - رحمه الله -:"أخرجه الإمام أحمد ( رقم 5369) من حديث ابن عمر ، وقد رواه أيضا من حديث سعيد بن زيد بن عمرو (1648) وفيه زيادة منكرة ، وهي تتنافى مع التوجيه الحسن الذي وجه به الحديث المؤلف وهي قوله بعد ( إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ) قال: فما رؤي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أكل شيئًا مما ذبح على النصب وعلة هذه الزيادة أنها من رواية المسعودي وكان قد اختلط وراوي هذا الحديث عنه يزيد بن هارون سمع منه بعد اختلاطه ، ولذلك لم يحسن صنعا حضرة الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر حيث صرح في تعليقه على المسند أن إسناده صحيح ، ثم صرح بعد سطور أنه إنما صححه مع اختلاطه لأنه ثبت معناه من حديث ابن عمر بسند صحيح يعني هذا الذي في الكتاب ، وليس فيه الزيادة المنكرة ، فكان عليه أن ينبه عليها حتى لا يتوهم أحد أن معناها ثابت أيضًا في حديث ابن عمر".

ثانيًا:

حكم على هذه الزيادة بالنكارة الإمام الذهبي أيضا ، فالرواية أخرجها البزار ( 2755) والنسائي في الكبرى (8188) والطبراني (4663) وأبو يعلى (7211) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة قال خرجت مع رسول الله ... الحديث .

-قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/221-222) :"في سنده محمد - يعني ابن عمرو بن علقمة - لا يحتج به ، وفي بعضه نكارة بينة".

ثالثًا:

وهذا العبارة منكرة:"شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا ..."وهي نكارة بينة كما قال الذهبي ، وهذا نص في أنهم ذبحوها للنصب لا عليه فقط ، وهذه الجملة لا تحتمل ولا تليق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وفي سندها محمد بن عمرو بن علقمة قال فيه الحافظ:"صدوق له أوهام"وقال الجوزجاني وغيره:"ليس بقوي" [1] وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/221-222) :"- لا يحتج به".

رابعًا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت