فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 2214

وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني في تحرير الوسيلة (1/ 352) بقوله:"والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحوكان ووجوب إخراج خمسه". ونقل هذه الرواية أيضًا محسن المعلم في كتابه (النصب والنواصب) - دار الهادي - بيروت - ص615 يستدل فيها على جواز أخذ مال أهل السنة لأنهم نواصب في نظر هذا الضال.

إن أسلوب الغش والسرقة والنصب والاحتيال وغيرها من الوسائل المحرمة جائز عند الخميني مع اهل السنة بدليل قوله: (وبأي نحوكان) .

وبعض المساكين من أهل السنة ذهبوا إلى الخميني في إيران لتقديم التهاني له والبعض الآخر قدم التعازي لأتباعه عند وفاته وهؤلاء المساكين وللأسف الشديد لا يقرؤون ما يكتبه الخميني ولا علم لهم بما يقصده من الناصب والنواصب ولا ترحمه على النصير الطوسي وتأييد ما ارتكبه من خيانة بحق الإسلام والمسلمين في بغداد فهذا مما يجهله هؤلاء فهم يتسابقون إلى الجهل فالفائز فيهم أكثرهم جهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

نعم إنهم مساكين ولم يعلموا أن إباحة دم ومال السني الناصب في معتقدهم هوما أجمعت عليه طائفتهم يقول فقيههم ومحدثهم الشيخ يوسف البحراني في كتابه المعروف والمعتمد عند الشيعة الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة) (12/ 323 - 324) ما نصه:"إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله".

ويقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية جـ 2/ 3.7:"يجوز قتلهم (أي النواصب) واستباحة أموالهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت