وأحتج بذلك الإمام المنصور [1] بالله - عليه السلام - في الصفوة [2] : فقال
-ما لفظه - وما كان يذهب إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان يجعل في الإبهام خمس عشرة وفي البنصر تسعًا وفي الخنصر ستًا وفي الباقيتين في كل واحدة عشرا فرجع عنه لكتاب عمرو بن حزم.
وأفتى ابن عباس أنه لا ربا إلا في النسيئة ثم وجد النص، كما ذلك مشهور عنه [3]
ثم يضيف ابن الوزير نصوص الأئمة المجتهدين من أئمة الزيدية فيقول: وقد نص"المنصور" [4] على أنه قد يخفى على المجتهد
(1) عبدالله بن حمزة بن سليمان الحسيني دعا لنفسه وبويع بالخلافة سنة 594 حوصر وتوفى محصورًا بكوكبان سنة 614 له كتاب"الشافي"ذكر فيه أنه يحفظ خمسين ألف حديث"انظر مقدمة شرح الأزهار (1/ 20) ومقدمة كتابه الشافي وتاريخ الفكر الإسلامي في اليمن (ص 538) مطبوع مكتبة اليمن الكبرى،"مقدمة علوم الحديث المسمى الفلك الدوار"ص 64، أعلام المؤلفين الزيدية ص 578."
(2) صفوة الاختيار في أصول الفقه ص (182) تأليف الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان، تحقيق إبراهيم يحيى الدرسي الحمزي وهادي بن حسن الحمزي، الطبعة الأولى،1423 هـ-2002 م منشورات مركز آل البيت للدراسات الإسلامية اليمن صعده.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي (6/ 26) باب الربا، الطبعة الثانية 1392 هـ 1927 م، دار الفكر بيروت، لبنان.
(4) صفوة الاختيار ص 374.