الصفحة 29 من 59

المبحث الرابع

الضابط الرابع: سماحة المعاملة بمنع الإضرار والمماطلة والنهي عن البغي في المخالطة

الإسلام دين المعاملة في كل المجالات وجميع التصرفات, وبذلك يُختبر صدق الإنسان وتعرف تقواه, خاصة إذا تعلق الأمر بتصرفات الإنسان المالية, التي جعلها القرآن الكريم مضبوطة بسماحة المعاملة؛ وذلك بمنع الإضرار والمماطلة والنهي عن البغي في المخالطة, وفي ما يلي نوضح ذلك في المطلبين القادمين بمشيئة الله تعالى:

المطلب الأول: منع الإضرار والمماطلة

نجد في هذا السياق أن القرآن الكريم قد نص على مقتضى حسن المعاملة المتعلق بمنع الإضرار في أدق الصور وأخفاها, ومن ذلك تلك التصرفات المالية

[1] المتعلقة بالحقوق والواجبات الزوجية التي يصعب الإطلاع عليها والعلم بها, إذ نص القرآن الكريم على أنه لا يجوز للزوج أخذ شيء من مال الصداق الذي أمهره زوجته وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت