لقد أجاز الفقهاء البيع بالآجل أو بالبيع بالتقسيط ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة: 275) ، كما أن هناك سلعة أو بضاعة أو شئ وسيط بين الطرفين، كما أجازوا زيادة الثمن الآجل عن الثمن الناجز بشرط عدم فصل الزيادة عن الثمن.
كما أجاز الفقهاء بيع الموصوف في الذمة وكذلك أجازوا بيع المقدور على تسليمه إذا كان من الأشياء النمطية المتعارف عليها (لمزيد من التفصيل يرجع إلى باب البيوع في كتب الفقه) .
وهناك خلاف بين الفقهاء بخصوص البيع من حفظ الملكية حتى يتم سداد بقية الأقساط، ويرى فريق من الفقهاء أن حَذْر نقل الملكية إلى مشتري آخر يعتبر من قبيل ضمان سداد الأقساط ومن باب تجنب الشبهات يجب أن يكون البيع باتًا ويمكن أخذ ضمانات بشكل آخر.
ويقصد بهذه الصيغة أن يطلب أحد العملاء أو الأفراد من جهة تمويل معينة أن تقوم بشراء عقار ما حدد المواصفات على أن تبيعه له بالآجل وسداد ثمنه على أقساط بربح يتفق عليه مع تقديم وعد بالشراء ودفع مبلغ مقدم لضمان جديته.
وتنفذ هذه العملية على النحو التالي:
(أ) يقدم الطالب طلبًا إلى الجهة الممولة يطلب فيه مثلًا شراء عقار بمواصفات محددة ويرفق به المستندات والوثائق المطلوبة للجهة الممولة.
(ب) في حالة الموافقة بعد الدراسة وغيرها تقوم الجهة الممولة بشراء العقار وتملكه من المورد أو الجهة البائعة.
(ج) تقوم الجهة الممولة بإعادة بيع العقار مرة ثانية إلى طالبه وهو العميل ربح يتفق علية كما يتم الاتفاق على مقدار وآجال سداد الأقساط ويبرم عقد المرابحة.
(د) تقوم الجهة بتسليم العميل العقار بعد أخذ الضمانات الكافية واستلام ضمان الجدية
(هـ) يقوم العميل بسداد الأقساط حسب الآجال المتفق عليها.
(لمزيد من التفصيل يرجع إلى باب البيوع ـ فقه المرابحة)
طبيعة العقود في تمويل العقارات بصيغة المرابحة لآجل لآمر بالشراء هناك عقدان هما: