لقد أجاز الفقهاء بيع المرابحة لآجل للآمر بالشراء لأنه يدخل في زمرة البيوع الجائزة شرعًا على أن تطبق الضوابط الشرعية الواردة في كتب الفقه تحت باب"بيع المرابحة"
وما يجب التأكيد عليه في هذا المقام هو ضرورة أن تقوم الجهة الممولة بالشراء الفعلي والتملك الحقيقي والحيازة بأي صورة من صور الحيازة المتعارف عليها قبل نقل الملكية إلى العميل طالب العقار حتى لا تدخل في شبهة بيع مالا يملك والمنهي عنها شرعًا.
أحيانًا يحتاج فرد لديه قطعة أرض وليس عنده مال لبنائها، فيذهب إلى جهة تمويل لتقوم ببنائها لحسابه من خلال مقاول، وتقوم هذه الجهة بدفع تكلفة البناء إلى المقاول على أقساط أو دفعات حسب الاحوال، وعندما تنتهي عملية البناء، تقوم الجهة الممولة ببيع البناء إلى الفرد على أساس تكلفة البناء مضاف إليها عائد يطلق عليه"ربح الاستصناع"
من أهم هذه العقود ما يلي:
(أ) عقد المقاولة بين المقاول (الصانع) وبين الجهة الممولة للبناء (المستصنع) ويطلق عليه عقد الاستصناع.
(ب) عقد الاستصناع الموازي: بين طالب البناء (المستصنع له) وبين الجهة الممولة (المستصنع) ويطلق عليه"الاستصناع الموازي".
وتتمثل أركان عقد الاستصناع الأول (المقاولة) في الآتي:
الإيجاب: ويصدر من الجهة الممولة ويطلق عليها المستصنع
القبول: ويصدر من المقاول ويطلق عليه الصانع
موضوع العقد: بناء عمارة أو منزل أو نحو ذلك.
صيغة العقد:"الاستصناع"