(4) صيغة التمويل بالمرابحة لأجل (بيع المرابحة لآجل للآمر بالشراء) حيث تقوم جهة مالية بتمويل شراء عقار بناء على طلب من عميل وتتملكه ثم تقوم بإعادة بيعه بالآجل نظير إضافة عائد إلى الثمن الأصلي يطلق عليه ربح المرابحة ويقوم العميل بسداد الثمن آجال يتم الاتفاق عليها.
(5) صيغة التمويل بالاستصناع والاستصناع الموازي، حيث تقوم جهة مالية بتمويل تصنيع عقار لحساب شخص آخر على أن يسدد قيمة الشراء المصنع على آجال يتم الاتفاق عليها.
وتثار العديد من التساؤلات حول شرعية هذه الصيغ، وما هي الصيغ التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وما حكم التعامل مع مؤسسات التمويل العقاري، هذا ما سوف نتناوله بشيء من الإيجاز في هذه الدراسة.
يقصد به في هذا المقام قيام مؤسسة مالية أو جهة تمويل ما بإعطاء شخص قرضًا بفائدة لتمويل شراء عقار أو تصنيعه أو تشطيبه أو ما في حكم ذلك، على أن يقوم المقترض بسداد هذا القرض وفائدته على آجال يتم الاتفاق عليها، وأحيانًا يُطْلب من المقترض ... (طالب التمويل) تقديم ضمانات مختلفة لكي تطمئن الجهة المقرضة إلى استرداد القرض والفائدة، كما توضع شروط منها تحميل المقترض بفوائد إضافية عند التأخير عن سداد الأقساط في مواعيدها حسب سعر الفائدة السائد في السوق أو أعلى منه، كما كان يفعل المرابون في الجاهلية، كانوا يقولون للمقترض:"أتقضي أم تربي".