فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 126

قال أحمد: كرهته عائشة، وأنا أكرهه» [1] .

قال ابن المنذر (رحمه الله) : «ولا أعلم اختلافًا في أن رجلًا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه» [2] .

القول الثاني: أنه يصلي ركعة تشفع له وتره، ثم يصلي ما شاء ثم يوتر في آخر صلاته.

وهو قول جمع من الصحابة - رضي الله عنهم -، قال ابن رجب (رحمه الله) : «قال كثير من الصحابة: يصلي ركعة واحدة فيصير بها وتره الماضي شفعًا، ثم يصلي ما أراد، ثم يوتر في آخر صلاته، وهؤلاء أخذوا بقوله - صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم وترًا» ، ولهذا روى ابن عمر هذا الحديث، وهو كان ينقض وتره، فدل على أنه فهمه منه.

(1) ... فتح الباري (6/ 256 - 257) .

(2) ... الأوسط (5/ 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت