فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 126

كان، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأهل الكوفة، وأحمد.

وهذا أصح؛ لأنه روي من غير وجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى بعد الوتر».

فالصحابة - رضي الله عنهم -، وأهل العلم مختلفون على قولين:

القول الأول: لا ينقض وتره، بل يصلي مثنى مثنى ويكتفي بوتره الأول، وهو مروي عن أبي بكر، وأبي هريرة، وعائشة، وطلق بن علي، وعائذ بن عمرو، وهو قول الأئمة الأربعة، وجماعة من السلف، وحكاه القاضي عياض عن أكثر العلماء [1] .

قال ابن رجب (رحمه الله) : «وهو قول ابن عباس - في المشهور عنه -، وأبي هريرة، وعائشة، وعمار، وعائذ بن عمرو، وطلق بن علي، ورافع بن خديج. وروي عن سعد، ورواه ابن المسيب، عن أبي بكر الصديق ... وذكر (رحمه الله) : بأن النقض يفضي إلى التطوع بالأوتار المعددة، وهو مكروه أو محظور.

وقد روي عن عائشة، أنها قالت: ذاك يلعب بوتره.

(1) ... المجموع (3/ 360) ، وينظر: الاستذكار (5/ 279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت