فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 126

وفعلها الحسن جالسًا. وتقدم عن أبي مجلز، أنه كان يفعلها.

ومن أصحابنا من قال: هي من السنن الرواتب ..

ومن العلماء من رخص فيهما، ولم يكرههما، هذا قول الأوزاعي، وأحمد.

وقال: أرجو إن فعله أن لا يضيق، ولكن يكون ذلك وهو جالس، كما جاء في الحديث. قيل له: تفعله أنت؟ قال: لا.

وقال ابن المنذر: لا يكره ذلك» [1] .

قال شيخ الإسلام (رحمه الله) : «وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث؛ ولهذا ينكرون هذه، وأحمد وغيره سمعوا هذا، وعرفوا صحته. ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو جالس، كما فعل - صلى الله عليه وسلم -، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، لكن ليست واجبة بالاتفاق، ولا يذم من تركها، ولا تسمى «زحافة» ، فليس لأحد إلزام الناس بها، ولا الإنكار على من فعلها، ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر، فإن هذا

(1) ... فتح الباري (6/ 260 - 262) ، وينظر: الأوسط (5/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت