والمشروع له أن يصلي ركعتين ركعتين يفصل بينهما بسلام، ثم يوتر، قال الشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله) : «لا يجوز أن يصلي أربعًا جميعًا بل السنة والواجب أن يصلي اثنتين اثنتين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» ، وهذا خبر معناه الأمر. ولو أوتر بخمس جميعًا أو بثلاث جميعًا في جلسة واحدة فلا بأس، فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلي أربعًا جميعًا أو ستًا جميعًا أو ثماني جميعًا؛ لأن هذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، ولأنه خلاف الأمر في قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» ، ولو سرد سبعًا أو تسعًا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد الأول، وفي الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم ويكمل.
كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سرد سبعًا ولم يجلس، فالأمر واسع في هذا، والأفضل أن يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، كما تقدم في حديث ابن عمر: «صلاة الليل