فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 126

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله) : «إذا كان الداخل اثنين فأكثر، فالأفضل لهم إقامة الصلاة وحدهم أعني صلاة العشاء، ثم يدخلون مع الناس في التراويح، وإن دخلوا مع الإمام بنية العشاء فإذا سلم الإمام قام كل واحد فكمل لنفسه فلا بأس؛ لأنه ثبت «عن معاذ - رضي الله عنه - أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نفل ولهم فرض» ، أما إن كان الداخل واحدًا فالأفضل له أن يدخل مع الإمام بنية العشاء حتى يحصل له فضل الجماعة، فإذا سلم الإمام من الركعتين قام فأكمل لنفسه صلاة العشاء» [1] .

وجاء في جواب اللجنة الدائمة ما نصه: «الأحوط أن يصلوا جماعة بأقرئهم، خروجًا من الخلاف في صحة اقتداء المفترض بالمتنقل، ولو صلوا العشاء مقتدين بمن يصلي التراويح إمامًا بالجماعة صحت صلاتهم، وكان لهم أجر الجماعة، على الراجح من قولي العلماء» [2] .

(1) ... الفتاوى (30/ 29) .

(2) ... الفتاوى (7/ 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت