فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 126

والثانية: يجوز، وهذا قول عطاء، وطاووس، وأبي رجاء، والأوزاعي، والشافعي، وسليمان بن حرب، وأبي ثور، وابن المنذر ..

وهي أصح؛ لما روى جابر بن عبد الله، أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه» [1] .

والأقرب هو جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو اختيار شيخ الإسلام [2] ، قال (رحمه الله) : «والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة، فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع» [3] .وهذا القول هو ترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم (رحمه الله) [4] ، وهو المفتى به [5] .

(فائدة: إذا كان الداخلون إلى المسجد جماعة، فهل الأفضل في حقهم إقامة صلاة العشاء جماعة أم الدخول مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء؟

(1) ... المغني (2/ 30) .

(2) ... الفتاوى (23/ 389) ، والإنصاف (4/ 410) .

(3) ... الفتاوى (23/ 385) .

(4) ... الفتاوى (2/ 244) .

(5) ... ينظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله) (12/ 181) ، وفتاوى اللجنة الدائمة (7/ 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت