الصفحة 62 من 65

السلام، وإما أن يترجح عنده أحد الأمرين فيتحرى الصواب الذي غلب على ظنه ويسجد بعد السلام.

القسم الثاني: شك في النقصان، وفي هذه الحالة لا يخلو الأمر من حالين:

1 -أن يشك في ترك ركن، وفي هذه المسألة إن تساوى عنده الأمران فيأتي بالمشكوك فيه وما بعده ويسجد للسهو قبل السلام، وإن ترجح عنده أحد الأمرين تحرى الصواب وعمل بالراجح عنده وسجد للسهو بعد السلام.

2 -أن يشك في ترك واجب، والعمل في هذه المسألة كالمسألة السابقة وهي الشك في الركن إن تساوى عنده الأمران سجد للسهو قبل السلام جبرًا للواجب ولا يأتي به ولا يعود إليه بعد فوات محله وسجود السهو يجبره، وإن ترجح عنده أحد الأمرين تحرى الصواب وعمل بالراجح وسجد للسهو بعد السلام.

القسم الثالث: شك في الزيادة، وله أحوال:

(أ) إذا شك في الزيادة ثم تيقن الزيادة، فيجب عليه سجود السهو لأجل الزيادة لا لأجل الشك.

(ب) إذا شك في الزيادة وقت فعلها، فيجب عليه سجود السهو للتردد في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت