1 -زيادة أفعال من جنسها، كزيادة ركوع أو سجود أو قيام ونحوها، والحكم أنه إذا علم بها تركها في الحال وأتم صلاته وسجد بعد السلام وسلم، وإذا لم يعلم بها إلا بعد السلام وسجد للسهو وسلم وصلاته صحيحة.
2 -زيادة أفعال من غير جنسها، والحكم أنها إذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة ولغير مصلحتها بطلت الصلاة، وإذا كانت لمصلحتها لم تبطل لقصة ذي اليدين، وكذلك إذا كانت قليلة أو غير متوالية أو لضرورة فإنها لا تبطلها.
7 -إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة أو في صلاة الليل وجب عليه أن يجلس عند التذكر ويسجد للسهو بعد السلام.
8 -إذا سبح به ثقتان فجزم بصواب نفسه وغلب على ظنه خطؤهما لم يرجع إلى قولهما، وعلى هذا لا يلزمه الرجوع في خمس حالات:
1 -إذا تيقن صواب نفسه.
2 -إذا لم يحصل التنبيه إلا من واحد.
3 -إذا نبهه فاسقان.
4 -إذا اختلف المنبهون عليه.
5 -إذا كان رجوعه لجبران نقص ويلزمه الرجوع في