فهرس الكتاب

الصفحة 2143 من 2690

ج / 7 ص -82- إحداهما مليكة والأخرى أم عطيف .

قوله:"باب العاقلة"بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية وسميت الدية عقلًا تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلًا وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول وتحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجماع أهل العلم كما حكاه في الفتح وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} فتكون الأحاديث بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الآية لما في ذلك من المصلحة لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله لأن تتابع الخطأ لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول . وعاقلة الرجل عشيرته فيبدأ بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب ثم من بيت المال .

وقال الناصر: إنها تجب على العصبة ثم السبب ثم أهل الديوان يعني جند السلطان وقال أبو حنيفة: إنها تجب على أهل الديوان ولا شيء على الورثة لأن عمر جعلها على أهل الديوان دون أهل الميراث ولم ينكر هكذا في البحر ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة للأحاديث الصحيحة .

وقد حكي عن الأعصم وابن علية وأكثر الخوارج أن الدية الخطأ في مال القاتل ولا تلزم العاقلة . وحكي عن علقمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة والبتي وأبي ثور أن الذي يلزم العاقلة هو الخطأ المحض وعمد الخطأ في مال القاتل .

قوله:"على كل بطن عقولة"بضم العين المهملة والقياس في مصدر عقل أن يأتي على العقل أو العقول وإنما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة .

قوله:"لا يحل أن يتوالى مولى رجل"الخ فيه تحريم أن يتولى موالي رجل مولى رجل آخر وليس المراد بقوله بغير إذنه أنه يجوز ذلك مع الإذن بل المراد التأكيد كقوله تعالى {لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} .

قوله:"قضى في الجنين المقتول بغرة"الخ قد تقدم تفسير الجنين والغرة وما يتعلق بهما في باب دية الجنين .

قوله:"وبرأ زوجها وولدها"فيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة وإليه ذهب مالك والشافعي وذهبت العترة إلى أن الولد من جملة العاقلة وقد تقدم كلام في ذلك .

4 -وعن عمران بن حصين:"أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقالوا يا نبي اللّه إنّا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئًا". رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وفقهه أن ما تحمله العاقلة يسقط عنهم بفقرهم ولا يرجع على القاتل .

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وصحح الحافظ إسناده وهو عند أبي داود من رواية أحمد بن حنبل عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين وهذا إسناد صحيح - وفي الحديث - دليل على أن الفقير لا يضمن أرش ما جناه ولا يضمن عاقلته أيضًا ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت