فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 2690

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار

هي جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها قال ابن قتيبة وجماعة والكسر أفصح وحكى صاحب المطالع أنه يقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه الميت ويقال عكس ذلك انتهى .

والجنازة مشتقة من جنز إذا ستر قاله ابن فارس وغيره والمضارع يجنز بكسر النون قاله النووي . والجنائز بفتح الجيم لا غير قاله النووي والحافظ وغيرهما .

باب عيادة المريض

1-عن أبي هريرة:"أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس".

متفق عليه .

2-وعن ثوبان قال:"قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع".

رواه أحمد ومسلم والترمذي .

قوله:"خمس"في رواية لمسلم:"حق المسلم على المسلم ست"وزاد:"وإذا استنصحك فانصح له"وفي رواية للبخاري من حديث البراء:"أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بسبع"وذكر الخمس المذكورة في حديث الباب وزاد:"ونصر المظلوم وإبرار القسم"والمراد بقوله"حق المسلم"أنه لا ينبغي تركه ويكون فعله إما واجبًا أو مندوبًا ندبًا مؤكدًا شبيهًا بالواجب الذي لا ينبغي تركه ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره ابن الأعرابي وكذا يستعمل في معنى الثابت ومعنى اللازم ومعنى الصدق وغير ذلك . وقال ابن بطال: المراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت