ج / 7 ص -81- باب العاقلة وما تحمله
1 -صح عنه عليه السلام:"أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتلة"وروى جابر قال:"كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولي رجل مسلم بغير إذنه". رواه أحمد ومسلم والنسائي .
2 -وعن عبادة:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال: فورثها بعلها وبنوها قال: وكان من امرأتيه كلتيهما ولد فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول اللّه كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: هذا من الكهان".
رواه عبد اللّه بن أحمد في المسند .
3 -وعن جابر:"أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"لا ميراثها لزوجها وولدها". رواه أبو داود وهو حجة في أن ابن المرأة ليس من عاقلتها ."
الحديث الأول الذي أشار إليه المصنف بقوله صح عنه أنه قضى الخ قد تقدم في باب دية الجنين .
وحديث عبادة قد تقدم ما يشهد له في باب دية الجنين أيضًا .
وحديث جابر أخرجه أيضًا ابن ماجه وصححه النووي في الروضة وفي إسناده مجالد وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به ففي تصحيحه ما فيه .
وقد تكلم جماعة من الأئمة في مجالد بن سعيد وقد اختلفت الأحاديث ففي بعضها ما يدل على أن لكل واحدة من المرأتين المقتتلتين زوجًا غير زوج الأخرى كما في حديث جابر المذكور في الباب وكما في حديث أبي هريرة عند الشيخين بلفظ:"أن امرأتين من هذيل اقتتلتا ولكل واحدة منهما زوج فبرأ الزوج والولد ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة".
وفي بعض الأحاديث ما يدل على أن المرأتين المقتتلتين زوجهما واحد كما في حديث الباب وكما أخرجه الطبراني من طريق أبي المليح عن أسامة بن عمر الهذلي عن أبيه قال: كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية فضربت الهذلية بطن العامرية وأخرجه الحارث من طريق أبي المليح فأرسله لم يقل عن أبيه ولفظه:"أن حمل بن النابغة كان له امرأتان مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة"وفي رواية لابن عباس عند أبي داود