435 -أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِالصُّوْفِ، إِنَّمَا هِيَ بِالشَّعْرِ.
وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَا بَأْسَ بِالْوَصْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَعْرٌ بِالرَّأْسِ.