339 -أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَمَّنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ، وَلَا يَنْكِحُ عَلَى [ص: 413] خِطْبَةِ أَخِيْهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْفَأَ مَا فِيْ صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ اللهَ هُوَ رَازِقُهَا، وَلَا تَبَايَعُوْا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَإِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيْرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ» .