421 -أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «نَهَيْنَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُوْرُوْهَا، وَلَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا، وَعَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيْ، أَنْ تُمْسِكُوْهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنَّا نَهَيْنَاكُمْ، لِيُوَسِّعَ مُوْسِرُكُمْ عَلَى فَقِيْرِكُمْ، وَالْآنَ قَدْ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ» .
وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَعَنِ النَّقِيْرِ، وَالدُّبَّاءِ، فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ ظَرْفٍ شِئْتُمْ، فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا» .
وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: «إِنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا، وَنَهَيْنَاكُمْ أَنْ تُمْسِكُوْا لُحُوْمَ الْأَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوْهَا وَتَزَوَّدُوْا، فَإِنَّمَا نَهَيْنَاكُمْ، لِيُوَسِّعَ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيْرِكُمْ، وَنَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَشْرَبُوْا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، فَاشْرَبُوْا فِيْمَا بَدَا لَكُمْ، فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا» .
وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَحْوَهُ، وَفِيْهِ: «وَعَنِ النَّبِيْذِ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ ظَرْفٍ، وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا» .