15 -وأَخرجا جميعًا، حديث الليث، عن سعيد، عن أَبيه، عن أَبي هُريرة، أَنه سمعه يقول: قال النبي صَلى الله عَليه وآله وسَلم: إِذا زنت أَمَة أَحدِكم، فتبين زِناها، فليجلدها الحد، ولا يُثَرِّب.
قال: وقد رواه جماعة، عن سعيد، منهم عُبيد الله بن عمر، واختُلِف عنه:
فقال يَحيى الأُموي، ومحمد بن عبيد: عن عُبيد الله، عن سعيد، عن أَبيه، عن أَبي هُريرة، كقول ليث.
وخالفهما مُعتمر، وأَبو أُسامة، وابن نُمير، وابن المبارك، وعَبدة بن سليمان، وعقبة بن خالد، رَوَوه عن عُبيد الله، عن سعيد، عن أَبي هُريرة.
واختُلِف عن ابن إِسحاق؛
فقال عَبدة، عنه: عن سعيد، عن أَبيه، عن أَبي هُريرة، كقول ليث.
وخَالَفَه غير واحد.
ورواه أَيوب بن موسى، وإِسماعيل بن أُمية، وأُسامة بن زيد، وغيرهم، عن سعيد، عن أَبي هُريرة، ولم يذكروا أَباه.
ورواه هشام بن حسان، وابن عُيينة، عن أَيوب بن موسى.
ورواه الثوري، وغيره عن أُسامة بن زيد.
وأَخرجهما مسلم على اختلافهما، وأَما البُخاري فأَخرج حديث ليث وحده.