نصت المادة 8 منه على الحماية الجنائية للبيانات المخزنة في هذا النظام بتجريم سوء استعمال، او حيازة هذه البيانات، او التقصير في التزام تسجيلها، او الاخلال بواجب الحفاظ على سريتها، او اساءة استخدامها، او الحصول على البيانات بطريقة غير مشروعة أو حجبها او اتلافها او تغييرها.
الا ان هذه الحماية تقتصر على المعلومات المخزنة في هذا النظام الوطني المنصوص عليه في هذا القانون ولا تنطبق على غيره من البيانات، سواء تلك المخزنة في المؤسسات العامة او الخاصة، كشركات التأمين والمستشفيات والمصارف او شركة LTT الليبية وهي الشركة المحتكرة لخدمة التزود بإشتراك الانترنت باعتباره ISP Internet -
فالقانون رقم 4 عبارة عن قانون يهدف لإنشاء نظام وطني للبيانات، تتخذ على ضوئها القرارات السليمة في مختلف الأنشطة والمجالات، أي أنه نظام قانوني لحماية مستودعا وطنيًا للمعلومات، لكنه لا يكفي لحمايته لو كان متصلا بشبكة الإنترنت. اما القانون العربي النموذي السابق الإشارة إليه فقد نص في في المواد من 2 - 4 على تجريم الدخول غير المشروع إلى أي نظام معلوماتي أو إتلاف بياناته أو تحصل على خدماته بطريق التحايل أو انتهك سرية البيانات المخزنة فيه بأي شكل من الأشكال.
تجدر الإشارة أيضا إلى معاهدة بودابست لسنة 2001 التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة جرائم االكومبيوترو التي تضمنت العديد من التعريفات للأفعال المجرمة تاركة لكل دولة تحديد العقوبة التي تراها مناسبة للفعل.