فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 41

2 -شرعية الحصول على المعلومة: يجب أن يتم الحصول على المعلومة بطريقة تخلو من الغش والاحتيال حيث تمنع المادة 25 من القانون الفرنسي للمعلوماتية تسجيل أي معلومة الا اذا كانت برضاء صاحب الشأن.

3 -التناسب بين المعلومات الشخصية المسجلة والهدف من ذلك التسجيل، فعلى الجهة الراغبة في اقامة أي نظام معلوماتي ان تحدد الهدف من إقامته [1] .

ولقد تضمنت بعض القوانين العربية العديد من النصوص والقواعد التي تحمي البيانات الشخصية وتفرد عقوبات على افشاء هذا النوع من البيانات مثال ذلك الفصل العاشر من قانون التجارة الإليكترونية المصري الصادر سنة 2004 الذي نص على حماية سرية البيانات المشفرة واحترام الحق في الخصوصية، وكذلك قانون التجارة الالكترونية وقانون التجارة والمعاملات الالكترونية في امارة دبي الصادر سنة 2002 و قانون التجارة الإليكترونية التونسي الصادر سنة 2000 وهو ما يعني ان المشرع الليبي تأخر كثيرا في اللحاق بهذا الركب، خاصة بعد ان صدر القانون العربي النموذجي لجرائم الكومبيوتر، و الذي تم اعداده من قبل اللجنة المشتركة بين المكتب التنفيذي لمؤتمر وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي لمؤتمر وزراء الداخلية العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية و جرى اقراراه بوصفه منهجا استرشاديا يستعين به المشرع الوطني عند اعداد تشريع في جرائم المعلوماتية، فماهي حدود الحماية الجنائية للحياة الخاص في القانون الجنائي الليبي؟

تتمثل النصوص االجنائية التي صيغت لحماية الحياة الخاصة في تجريم الافعال التالية:

اول هذه الجرائم هي جريمة انتهاك حرمة المسكن التي نصت عليها المادة 436 ع. وذلك لما للمسكن من أهمية كبرى في نظر المشرع الليبي، لا لأن للمسكن حرمة كبرى فقط لكن لأن المسكن في ثقافة المشرع الذي وضع هذا النص يمثل قلعة حصينة لا يمكن اخاراقها الا بالدخول المادي غير المشروع وأو دون رغبة صاحبه.

أما جريمة الاطلاع على الرسائل فقد نصت عليها المادة 244 ع التي أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد أو التلفون أخفى

(1) عبد الفتاح ييومي حجازي - المرجع السابق ص 620

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت