فهرس الكتاب

الصفحة 2159 من 9348

وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجبًا أوّل ما فرض، ثم نسخ.

و (إلى) تفيد معنى الغاية مطلقًا. فأما دخولها في الحكم وخروجها، فأمر يدور مع الدليل، فمما فيه دليل على الخروج قوله: (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحتاج إلى القرينة، وعند إرادة المجاز يفتقر إليها، فلا يُعلم المقصود قطعًا، ومن قال بالقدر المشترك، وهو رجحان الفعل على الترك، لا يلزمه الإلغاز.

الانتصاف: قد أجاز ذلك الشافعي رضي الله عنه وغيره، ثم ما ذكره الزمخشري مبني على أن الأمر مشترك بين الوجوب والندب، أما إذا قلنا: إنه بمجرد الطلب، وهو القدر المشترك، صح تناولهما، فللمحدثين وجوبًا، وللمتطهرين ندبًا.

قوله: (وقيل: كان الوضوء) عطف على قوله:"يحتمل أن يكون".

قوله: (كان الوضوء لكل صلاة واجبًا أول ما فُرض ثم نُسخ) ، قال القاضي: وهو ضعيف، لقوله صلى الله عليه وسلم:"المائدة من آخر القرآن نزولًا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها"، وروينا في"مسند أحمد بن حنبل"، عن جبير بن نفير، قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها، فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟

قلت: نعم، قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. وعن الترمذي، عن عبد الله بن عمرو، قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة.

قوله: {إِلَى} تفيد معنى الغاية مطلقًا)، قال صاحب"الفرائد": ذكر صاحب"الكشاف"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت