عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ