عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ وَإِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ إِيلَاءً "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ وَإِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ إِيلَاءً