أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَا : " إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ مُعْتَدَّةٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ وَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ قَالَ : سُلَيْمَانُ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إِلَى حَدِيثِهِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَا : إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ مُعْتَدَّةٍ