سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، قَالَ الْحَكَمُ : " عَلَى الِابْنِ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : " هُوَ عَلَى الْأَبِ " ، وَقَالَ قَتَادَةُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، قَالَ الْحَكَمُ : عَلَى الِابْنِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : هُوَ عَلَى الْأَبِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ ـ يَعْنِي الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ ـ