• 2691
  • أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ . وَقَالَ : " لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ " . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " فَقُطِعَتْ يَدُهُ "

    حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ . وَقَالَ : لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ

    آبق: الآبق : الهارب
    الآبق: الآبق : الهارب
    فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ أَوِ الْعُرُوضِ: فَيُوجَدُ ذَلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. قَالَ مَالِكٌ: فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلَّا قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا. فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نُقْصَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ. كَانَ عَلَيْهِ. فَبِذَلِكَ كَانَ نِمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ لَا يُرِيدُهَا أَحَدٌ فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. وَيُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذَلِكَ. ثُمَّ يَرُدُّهَا وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ. أَوْ يُمْسِكُهَا. وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنْ مَالِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ. إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ. قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يَسْرِقُهَا. فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ إِمَّا فِي سِجْنٍ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِي شَأْنِهِ وَإِمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَلَا بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.

    العيب في السلعة وضمانها (مالك في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب والعروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته قال مالك فإن دخلها زيادة أو نقصان) لتغير سوقها ونحوه (فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه) لأنه قد يخالف يوم القبض (وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها) لأن ضمان البيع الفاسد بالقبض (فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك) أي بسببه (كان نماؤها وزيادتها) عطف تفسير (له وأن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة) بالقاف رائجة (مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة) بائرة كاسدة (لا يريدها أحد فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك) أي العشرة (ثم يردها وإنما ثمنها دينار) لكسادها (فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه) وذلك هو العدل (ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها فإن كان يجب فيه القطع) بأن بلغ النصاب (كان ذلك عليه وإن استأخر قطعه إما في) أي بسبب (سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه) أيلزمه القطع أم لا (وإما أن يهرب) بضم الراء (السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار) أي تأخير (قطعه) لواحد من الأمرين (بالذي يضع) يسقط (عنه حد قد وجب عليه يوم سرق وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك) مبالغة (ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها) لنقص ثمنها عن النصاب (إن غلت تلك السلعة بعد ذلك) فالعبرة بيوم السرقة.



    حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدًا، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَقَالَ لاَ تُقْطَعُ يَدُ الآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي أَىِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that a slave of Abdullah ibn Umar stole while he was a runaway. Abdullah ibn Umar sent him to Said ibn al-As, who was the amir of Madina, to cut off his hand. Said refused to cut off his hand. He said, "The hand of a runaway slave is not cut off when he steals." Abdullah ibn Umar said to him, "In what Book of Allah did you find this?" Then Abdullah ibn Umar gave the order, and his hand was cut off

    Nafe' a rapporté qu'un esclave marron appartenant à Abdul-lah Ibn Omar, avait volé. Abdallah l'envoya auprès de Sa'id ibn Al'As, qui, était alors gouverneur à Médine, pour qu'il lui coupe la main. Sa'id refusa de le faire et dit: «Il ne faut pas couper la main de l'esclave marron s'il vole»; Abdallah Ibn Omar lui demanda: «Dans quel passage du Livre d'Allah, as-tu trouvé cette décision»? Ainsi, Abdallah Ibn Omar, ordonna d'amener l'esclave et lui coupa la main»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa budak Abdullah bin Umar mencuri lalu dia kabur, kemudian Abdullah bin Umar menyerahkan (perkara ini) kepada Sa'id bin Al Ash yang menjabat Gubernur Madinah agar memotong tangannya. Sa'id menolaknya dan berkata; "Tangan seorang pencuri yang kabur, tidak dipotong." [Abdullah bin Umar] bertanya; "Di kitabullah yang mana, kamu menemukan hal ini?" Abdullah bin Umar lalu memerintahkan untuk memotong tangannya

    Nafi'den: Abdullah b. Ömer'in kölesi kendisini terkedip kaçtı ve hırsızlık yaptı. (Daha sonra yanına dönünce) Abdullah b. Ömer bunu, elini kesmesi için Medine valisi bulunan Said b. As'in yanına gönderdi. Vali elini kesmekten kaçınarak: «— Efendisinden kaçan köle hırsızlık yapınca eli kesilmez» deyince, Abdullah b. Ömer: «— Bunu Allah'ın hangi kitabının neresinde buldun?» dedi. Sonra kendisi emir verdi, hırsızın eli kesildi

    نافع سے روایت ہے کہ ایک غلام عبداللہ بن عمر کا بھاگا ہوا تھا اس نے چوری کی عبداللہ بن عمر نے اس غلام کو سعید بن العاص کے پاس بھیجا جو حاکم تھے مدینہ کے ہاتھ کاٹنے کو، سعید بن عاص نے نہ مانا اور کہا جب کوئی بھاگ جائے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تو نے یہ حکم کس کتاب اللہ میں پایا، پھر عمد اللہ بن عمر نے حکم کیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا ۔

    রেওয়ায়ত ২৬. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ইবন উমর (রাঃ)-এর একটি দাস পলাইয়া গেল, সে চুরি করিয়াছিল। ইবন উমর (রাঃ) তাহাকে মদীনার গভর্নর সাঈদ ইবন আসের নিকট হাত কর্তনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সাঈদ ইহা মানিলেন না। তিনি বলিলেন, পলাতক দাসের হাত কর্তন করা হইবে না। ইবন উমর (রাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহর কোন কিতাবে ইহা পাইয়াছ অতঃপর ইবন উমরের আদেশে তাহার হাত কাটা হইল।