• 712
  • أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا . ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا . وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ . فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ " فَجُلِدَ الْحَدَّ . ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ "

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا . ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا . وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ . فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ . ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ . وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ : إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ لِلَّهِ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ . إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ . يُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا

    وقع: وقع : جامع
    أحصن: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    فَجُلِدَ الْحَدَّ . ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ قَالَ مَالِكٌ

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ وَذَلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ، إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلَامُهُ، وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلَامَهُ، وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ. يُتْبَعُ بِهِ، وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ.

    القضاء في استهلاك اللقطة (مالك الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها) أي يهلكها بالتصرف فيها (قبل أن يبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة إنها) جناية (في رقبته) فيخير سيده (إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة) في الحديث وهو سنة (ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به) إذا عتق (ولم يكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء) وليس لسيده أن يسقطها عنه لأن صاحبها لم يسلط يده عليها ولولا الشبهة لكانت في رقبته وليس له منعه من التعريف لأنه لا يقطعه عن تصرفه لسيده فيعرفها حين تصرفه له.



    لا توجد بيانات